ميرزا حسين النوري الطبرسي

56

مستدرك الوسائل

15 ( باب أن من أكره المرأة على الزنى ، فعليه القتل بالسيف ، محصنا كان أو غير محصن ) ( 22014 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من كابر امرأة على نفسها فوطأها غصبا قتل " . ( 22015 ) 2 الصدوق في المقنع : وان غصب رجل امرأة نفسها ( 1 ) قتل ، محصنا كان أو غير محصن . ( 22016 ) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : " وإذا كابر [ رجل ] ( 1 ) ، امرأة على نفسها ، ضرب ضربة بالسيف ، مات منها أو عاش " . 16 ( باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى ، ولو بان تمكن من نفسها خوفا من الهلاك عند العطش ، وتصدق إذا ادعت ) ( 22017 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : أنه كان يقول : " ليس على المستكره حد ، ولا على مستكرهة " . ( 22018 ) 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " إذا استكره

--> الباب 15 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1605 . 2 المقنع ص 146 . ( 1 ) في المصدر : على فرجها . 3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . الباب 16 1 الجعفريات ص 136 . 2 الجعفريات ص 136 .